ابن حزم
114
المحلى
ومن طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عميرة بن زياد قال : قال لي ابن مسعود : حج واشترط وقل : اللهم الحج أردت وله عمدت فان تيسر وإلا فعمرة * ومن طريق هشام ( 1 ) بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين انها كانت تقول : اللهم للحج خرجت وله عمدت قال قضيت فهو الحج تو ان حال دونه شئ فهي عمرة ، وانها كانت تأمر عروة بأن يشترط كذلك * ومن طريق أبي إسحاق عن المنهال عن عمار - هو ابن ياسر - أنه قال : إذا أردت الحج فاشترط * ومن طريق كريب عن ابن عباس انه كان يأمر بالاشتراط في الحج * فهؤلاء عمر . وعثمان . وعلى . وعائشة أم المؤمنين . وعمار بن ياسر . وابن مسعود . وابن عباس ، ومن التابعين عميرة بن زياد * ومن طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يشترطون في الحج والعمرة يقول : الهم انى أريد الحج تأن تيسر والا فعمرة ان تيسرت ، اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت وإلا فلا حرج على * ومن طريق وكيع نا الربيع عن الحسن البصري . وعطاء ابن أبي رباح قالا جميعا في المحرم يشترط : قالا جميعا : له شرطه * ومن طريق الأعمش عن عمارة بن عميرة قال : كان علقمة . والأسود يشترطان في الحج * ومن طريق سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن المسيب بن رافع أردت الحج فأرسل إلى عبيدة - هو السلماني - ان اشترط * ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال : كان شريح القاضي يشترط في الحج فيقول : اللهم انك قد عرفت نيتي وما أريد فإن كان امرا تتمه فهو أحب إلى وإن كان غير ذلك فلا حرج * وعن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انه كان يشترط في العمرة ، وجاء أيضا ( نصا ) ( 2 ) عن سعيد بن المسيب . وعطاء بن يسار . وعكرمة ، وقال الشافعي : ان صح الخبر قلت به * قال أبو محمد : قد صح الخبر وبالغ في الصحة فهو قوله وهو قول أحمد . وإسحاق . وأبي ثور . وأبي سليمان وروى عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الاستثناء في الحج ؟ قال : لا أعرفه * وروينا عن إبراهيم اضطرابا فروينا عنه من طريق المغيرة أنه قال : كانوا يستحبون ان يشترطوا عند الاحرام وكانوا لا يرون الشرط شيئا لو أن الرجل ابتلى * وروينا عنه من طريق الأعمش أنه ( قال ) ( 3 ) كانوا يكرهون ان يشترطوا في الحج * قال أبو محمد : هذا تناقض فاحش ، مرة كانوا يستحبون الشرط ، ومرة كانوا يكرهونه ، فأقل ما في هذا ترك رواية إبراهيم جملة لاضطرابها * وروينا من طريق سعيد بن جبير . وإبراهيم النخعي انهما قالا : المشترط وغير المشترط سواء إذا أحصر فليجعلها عمرة *
--> ( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ومن طرق عن هشام ) ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم ( 16 ) ( 3 ) الزيادة من النسخة رقم ( 14 )